الإمام أحمد المرتضى

240

شرح الأزهار

إن جعلناها فسخا وعلى المشتري إن جعلناها نقلا فأما إذا أخذ الشفيع المبيع المشتري فإنها تكون نقلا قولا واحدا وإن أخذه من البائع ولم قد يقبض الثمن ( 1 ) فإنها تكون ( 2 ) فسخا قولا واحدا ( و ) إذا طلب الشفيع الشفعة وعلم الحاكم ( 3 ) يسره وجب أن ( يحكم للمؤسر ( 4 ) بالشفعة ( 5 ) ( ولو ) كان ( في غيبة المشتري ( 6 ) لان القضاء جائز على الغائب عندنا وسيأتي الخلاف فيه ( و ) إذا طلب الشفيع من الحاكم الامهال بدفع الثمن وجب أن ( يمهل ) ما رآه الحاكم وتكون غايته ( عشرا ( 7 ) وعند القاسم و ( م ) بالله والفقهاء لا تجوز الزيادة على الثلاث ( ولا تبطل ) شفعته ( بالمطل ) الزائد على المدة التي ضربها الحاكم ( 8 ) ( إلا لشرط ( 9 ) يشرطه على نفسه أو الحاكم ( 10 ) أو المشتري وقبله ( 11 ) ( و ) يحكم بالشفعة ( للملتبس ( 12 ) حاله في اليسار والاعسار حكما ( مشروطا بالوفاء لأجل معلوم ) فإن وفى بالثمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحكم وهل تبطل شفعته بذلك ( 13 ) قال ( عليلم ) الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها بالاعسار ( 14 ) إذ الظاهر حينئذ الاعسار وليس للحاكم أن يحكم له ناجزا قيل ( ع ) ( 15 ) فلو حكم حكما